मुबदीक फ़ी शरह मुकनीक

Burhan al-Din Ibn Muflih d. 884 AH
112

मुबदीक फ़ी शरह मुकनीक

المبدع في شرح المقنع

अन्वेषक

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

دُونَ أَسْفَلِهِ، وَعَقِبِهِ، فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَصَابِعِ، ثُمَّ يَمْسَحُ إِلَى سَاقِهِ. وَيَجُوزُ الْمَسْحُ ــ [المبدع في شرح المقنع] رِوَايَةٍ، وَإِنْ لَبِسَ عَلَى لِفَافَةٍ، أَوْ مُخَرَّقٍ صَحِيحًا، مَسَحَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمَا كَخُفٍّ وَاحِدٍ، وَكَذَا إِنْ لَبِسَ عَلَى صَحِيحٍ مُخَرَّقًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ: يَمْسَحُ الصَّحِيحَ، لِأَنَّ الْفَوْقَانِيَّ لَا يُمْسَحُ عَلَيْهِ مُنْفَرِدًا، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ لِفَافَةٌ، وَإِنْ كَانَا مُخَرَّقَيْنِ، وَلَمْ يَسْتُرَا، لَمْ يَجُزْ بِحَالٍ، وَكَذَا إِنْ سَتَرَا، قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ "، وَقِيلَ: يَجُوزُ، لِأَنَّ الْقَدَمَ اسْتَتَرَ بِهِمَا فَكَانَا كَخُفٍّ وَاحِدٍ. [يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ دُونَ أَسْفَلِهِ] (وَيَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ) هَذَا هُوَ السُّنَّةُ، وَيُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ (دُونَ أَسْفَلِهِ، وَعَقِبِهِ) أَيْ: لَا يُسَنُّ مَسْحُهُمَا مَعَ أَعْلَى الْخُفِّ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، فَبَيَّنَ أَنَّ الرَّأْيَ وَإِنِ اقْتَضَى مَسْحَ أَسْفَلِهِ إِلَّا أَنَّ السُّنَّةَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ، لِأَنَّ أَسْفَلَهُ مَظِنَّةُ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، وَكَثْرَةِ الْوَسَخِ، فَمَسْحُهُ يُفْضِي إِلَى تَلْوِيثِ الْيَدِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَقِيلَ: يُسَنُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، «لِأَنَّهُ ﵇ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ، وَأَسْفَلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ: رُوِيَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: مَعْلُولٌ، وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَمُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، أَمَّا لَوْ مَسَحَهُمَا مَعَ أَعْلَاهُ أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَقْصُودِ وَزِيَادَةٍ، وَقِيلَ: هُوَ أَفْضَلُ، وَلَا يُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا وَجْهًا وَاحِدًا، لِأَنَّهُ ﵇ إِنَّمَا مَسَحَ ظَاهِرَ

1 / 124