359

मिज़ान उसूल

ميزان الأصول في نتائج العقول

संपादक

محمد زكي عبد البر

प्रकाशक

مطابع الدوحة الحديثة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

क्षेत्रों
उज़्बेकिस्तान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
لأن (١) قوله: "اضرب عبيدي" عام في حق القصار والطوال، ثم خرج القصار - فكذا هذا.
والقول الأول قول مشايخ العراق.
والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا، وهو الأصح - والله أعلم.
مسألة:
قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
وقال أصحاب الشافعي: إن العبرة لخصوص السبب، ويصير العام خاصًا بالسبب.
وصورة المسألة في موضعين:
أحدهما - أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي ﷺ ونزل (٢) نص عام في تلك الحادثة: تتناول صاحب الحادثة وغيره: فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره، ولا ويختص به، بسبب وقوع الحادثة له.
وعند أصحاب الشافعي (٣): يختص بصاحب (٤) الحادثة، وأريد باللفظ العام، الواحد مجازًا. وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة.
والثاني - إذا خرج كلام الرسول ﷺ جوابًا لسؤال السائل: هل يختص بالسائل (٥)؟

(١) في متن أ: "إلا أن" وصححت في الهامش كذا: "لا أن".
(٢) في أ: "فنزل".
(٣) كذا في أ. وفي الأصل: "وعندهم".
(٤) في أ: "صاحب".
(٥) في أ: "بالسؤال".

1 / 330