252

मिज़ान उसूल

ميزان الأصول في نتائج العقول

संपादक

محمد زكي عبد البر

प्रकाशक

مطابع الدوحة الحديثة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

فصل في النّهي
الكلام في النهي (١) في ثلاثة مواضع:
أحدها - في بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي، وما يختلفان.
والثاني - في بيان أقسامه.
والثالث - في بيان حكمه.
[١]
أما الأول
وهو أنهما يختلفان في أشياء ويتفقان في أشياء.
أما بيان ما يختلفان فيه، فنقول:
- يختلفان من حيث الحد والحقيقة: فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، قولا. وحد النهي وحقيقته (٢) هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل (٣)، على طريق الاستعلاء، قولا.
- وكذا يختلفان من حيث الصيغة حسًا: فصيغة (٤) الأمر "افعل"، وصيغة النهي "لا تفعل".

(١) راجع فيما تقدم: في الأمر ص ٨٠ وما بعدها. وانظر فما يلي: في الخبر ص ٢٤٩ وما بعدها.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وحقيقة النهي وحده".
(٣) في ب كذا: "إلى تحصيل الفعل".
(٤) في ب: "فإن صيغة".

1 / 223