قلنا: لا فرق فيما يخل بالصلاة بين الآية والحرف، فلو سقط من الفاتحة حرفا من المجمع عليه لم يجزه بالاتفاق، فلما أجزأه إسقاط حرف من المختلف فيه بالاتفاق؛ فكذلك إسقاط آية أو بعض آية مختلف فيها.
بل مسألة البسملة أولى بالإجزاء؛ لأنها مختلف في إثباتها، والجمهور على أنها ظنية لا قطعية، بخلاف الأحرف، فإذا أجزأ إسقاط حرف مقطوع بأنه قرآن متواتر أولى بالإجزاء.
ويرجح هذا الذي قلته من الدليل: أن الأحاديث مختلفة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وعدم قراءته لها. وكلها صحيحة، بل أحاديث قراءته لها أصح وأكثر.
فالظاهر: أنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين؛ لبيان الأكمل والجائز، فكان يقرأ في بعض الأوقات بالحرف الذي لم تنزل فيه، كما كان يفعل في سائر الحروف والقراءات.
पृष्ठ 27