360

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
قوله: (ويحرم الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها) لأنها من الخبائث. والشافعي جوز أكل الضب والقنفذ.
قوله: (إلا الجراد فإنه مستثنى من الحشرات) لقوله ﵇: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".
قوله: (ولو مات) أي الجراد (حتف أنفه) لأن الذكاة ليست بشرط فيه، وعن مالك: لابد من قطف رأسه.
قوله: (ولحم الفرس حرام) هذا عند أبي حنيفة، وقالا: مباح، وهو قول الشافعي، ولحمه طاهر بالاتفاق، ولكن الحرمة عند أبي حنيفة لكرامته، لأنها آلة الجهاد، وفي أكله تقليله، وكذا لبنه: يكره عنده كلحمه، ذكره قاضي خان، وفي شرح الكنز: ولبن الرمكة حلال بالإجماع.

1 / 386