331

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
قوله: (مع أولادهم) يعني يصرف إليهم بقدر ما يكفيهم ويكفي أولادهم، لأنهم لو لم يعطوا هكذا: لاحتاجوا إلى الاكتساب، فتتعطل مصالح المسلمين.
قوله: (والعمال) بضم العين: جمع عامل، وهو الذي يقبض الزكوات والعشورات والخراجات والجزى.
قوله: (ومن مات قبل القبض: سقط نصيبه) لأنه صلة، فلا يملك قبل القبض، وعلى هذا قيل: إن الإمام، أو المؤذن، أو المدرس، إذا مات قبل أن يقبض معلومه: ليس لورثته أن يأخذ ذلك.

1 / 356