297

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

قوله: (وإن قبل أو لمس بشهوة: لزمه دم) لأن فيه الاستمتاع بالنساء، وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه: فقد ارتكب المحرم، فيجب دم.
قوله: (وإن جامع قبل الوقوف بعرفة: فسد حجة بالإجماع) وعليه شاة عندنا، وعند الشافعي: بدنة، اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف.
ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل، لوجودها في مطلق الإحرام، فيكون جزاؤه أغلظ، وروي أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله ﷺ فقال لهما: "اقضيا نسككما وأهديا هديًا" الحديث رواه البيهقي، والهدي يتناول الشاة.
قوله: (ويتمه) أي يتم ذلك الحج الفاسد (ويقضيه من عام قابل) لما روي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: "يريقان دمًا، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل".
قوله: (ولا يفارق امرأته في القضاء) لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء.
وقال زفر ومالك والشافعي: يفترقان فيه، فعند مالك: عند الخروج من المنزل، وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه، وعند زفر: عند الإحرام.
قوله: (وإن جامع بعد الوقوف: لم يفسد حجه) خلافًا للشافعي، لقوله ﵇:

1 / 321