291

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

فصل
هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع
وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.
قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.
ولنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.
وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لبيك عمرة وحجًا " رواه البخاري ومسلم.
وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لبيك عمرة وحجًا" متفق عليه.
وعن علي ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قلت: أهللت بإهلالك، فقال: "إني سقت الهدي وقرنت" رواه أبو داود والنسائي.

1 / 315