256

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

قوله: (ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها) لقوله ﵇: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" رواه أبو داود.
قوله: (إلا أن يكون صائمًا) أي إلا أن يكون الزوج صائمًا أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه، لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين.
قوله: (ولا العبد) أي ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه (وإن كان صومه لا يضر مولاه) يعني لعدم ضعفه بسبب الصوم، وكذلك المدبر وأم الولد: لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره.
قوله: (وكفارة صوم رمضان عتق رقبة ... إلى آخره) لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: بينا نحن جلوس مع النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال: "مالك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: "هل تجد رقبة تعتقها؟ ". قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع إطعام ستين مسكينًا؟ " قال: لا، فمكث النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيه التمر، والعرق: المكتل، قال: "أين السائل؟ " قال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بيتها- يريد الحرتين- أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطعم أهلك" رواه البخاري وأبو داود.
قوله: (كما مر) أي في صدقة الفطر، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر.
قوله: (ولو أفطر مرارًا في رمضان: بأن جامع أيامًا، أو أكل أيامًا، أو شرب أيامًا: كفته كفارة واحدة) عندنا لاتحاد الجنس.
وكذلك الحكم إذا أفطر مرارًا في رمضانين أو ثلاثة.
قوله: (إلا إذا تخللت الكفارة) بأن أفطر في رمضان يومًا، ثم كفر عنه، ثم أفطر

1 / 280