189

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

قوله: (وإن لم يستهل: غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه) قيل: لا يغسل، لأنه في حكم الجزء، والمختار: أنه يغسل، لأنه نفس من وجه، وجزء من وجه، فيغسل اعتبارًا بالنفوس، ولف في خرقة تكريمًا لبني آدم، ولا يصلى عليه لما روينا.
قوله: (ولا يصلى على باغ وقاطع الطريق) اقتداء بفعل علي ﵁ في ترك الصلاة على البغاة، وقطاع الطرق في معناهم، وقال الشافعي: يصلى عليهم.
وكذلك لا يصلى على قاتل نفسه في رواية عن أبي يوسف، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" رواه مسلم.
قوله: (والمشي خلف الجنازة أفضل) لقوله ﵇: "الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" رواه ابن ماجة.
وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل.

1 / 212