158

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

قوله: (ولا يكبر بعد الوتر) لأنه ليس بفرض، وكذا لا يكبر بعد صلاة العيد، ويكبر بعد الجمعة، لأنها فرض خلف عن الظهر.
قوله: (فإن ترك الإمام التكبير) سواء كان على طريق النسيان أو غيره (كبر المأموم) لأنه لا يسقط عنه بترك إمامه.
قوله: (ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد) لما روي عن ابن عمر ﵁: "أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر" رواه أبو داود وابن ماجة والله أعلم.

1 / 181