155

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

संपादक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

هدى وتركها ضلالة" والأول أصح. ويشترط لها ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة فإنها ليست من شرائط العيد.
قوله: (ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة) لما روي عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ: "لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا" أخرجه البخاري.
قوله: (وفي الأضحى بعدها) أي يستحب أن يطعم في الأضحى بعد الصلاة، لتكون البداية من لحوم القرابين، التي هي ضيافة الله تعالى لعباده في هذا اليوم.
قوله: (ويغتسل فيهما) أي في العيدين، وهذا مكرر، لأنه ذكر مرة في باب الغسل.
قوله: (ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه) لأنه يوم ازدحام، حتى لا يتأذى البعض برائحة البعض.
قوله: (ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهرًا) هذا عند أبي حنيفة، لأن الأصل في الدعاء الإخفاء، وعندهما: يجهر اعتبارًا بالأضحى.
قوله: (بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيها جهرًا بالاتفاق) لأنه يوم تكبير فاختص به. قوله: (وصلاة الأضحى كالفطر) يعني كلاهما على صورة واحدة، وهي أن يصلي الإمام

1 / 178