14

मिन्हत सुलूक

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

अन्वेषक

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

كتاب الطهارة أقول: ابتدأ المصنف في بيان الكتب العشرة التي اختارها، فإن قلت: لم قال: كتاب الطهارة، ولم يقل باب الطهارة؟ قلت: لأن الباب عبارة عن النوع، والكتاب معناه: الجمع في اللغة، فكأنه يجمع الأنواع التي تحته وهي: الوضوء والغسل وأحكام المياه والآبار والأسار ونحوها. فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الطهارات؟ قلت: الطهارة مصدر يتناول القليل والكثير، فلا يحتاج إلى الجمع. فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الوضوء؟ قلت: الطهارة تطلق على الوضوء والغسل وطهارة المكان والثوب والبدن، وطهارة الآبار ونحوها. والوضوء لا يطلق إلا على غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس. فإن قلت: لم قدم كتاب الطهارة على الصلاة؟ قلت: لأنها شرط الصلاة، والشرط دائمًا بقدم على المشروط، إذ وجوده يتوقف على وجود الشرط. والطهارة مصدر من طهر الشيء بفتح الطاء وضمها: هي النظافة مطلقًا، وفي الشرع: النظافة عن النجاسات. قوله: (الماء على ثلاثة أقسام): أقول: إنما قدم بحث المياه على الوضوء والغسل لأنه آلة لهما، وهما يحصلان

1 / 37