631

मिन्हत बारी

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

संपादक

سليمان بن دريع العازمي

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
المذكور. والظاهر الأول قاله الكرماني (١)، وقال النووي: ونفي الثلاثة مشكلٌ من حيث إنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم (٢). قال الكرماني: لفظ: (الصدقة) يدلُّ على أن المراد لم يكن أحدها من جهة ارتكاب محظورات الإحرام (٣)، كتطيب، وإزالة شعر، وستر وجه؛ إذ ليس في القرآن إلا الهدي والصوم ثُمَّ قال: وقال القاضي عياض فيه: دليلٌ على أنها كانت في حجِّ مفرد، لا تمتع ولا قران؛ لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما (٤)، قلت: الإشكال قويٌّ؛ لما مرَّ من أنها كانت مفردة ثُمَّ متمتعة ثُمَّ قارنة، والأقرب في دفعه ما قاله الكرماني (٥).
١٧ - بَابُ: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾
(باب: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾) [الحج: ٥] أي: هذا باب في بيان قوله ﷺ
(فإذا أراد الله أن يقضي خلقه، قال) الملك: مخلقة، وإن لم يرد، قال: وغير مخلقة. والمعنى: مصورة تامة الخلق، أو غير تامة الخلق.
قال الكرماني: وغرض البخاريِّ بهذا الباب: أن الحامل لا تحيض على ما قاله الكوفيون قالوا: لأن اشتمال الرحم على الولد يمنع

(١) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ١٨٦.
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٨/ ١٤٥.
(٣) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ١٨٦.
(٤) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٤٢.
(٥) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ١٨٤.

1 / 643