الوضَّاحُ اليشكريّ (عن أبي حصين) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين: عثمانُ بن عاصم. (عن أبي صالحٍ) اسمه: ذكوانُ السَّمانُ المدنيُّ.
(تسموا) بفتح التاءِ، والسينِ، والميمِ المشددة: أمرٌ بصيغةِ الجمعِ من باب التفعلِ. (باسمي) أي: كمحمدٍ وأحمدَ. (ولا تكتنوا) بفتح التاءين بينَهما كافٌ ساكنةٌ. وفي نسخةٍ: "ولا تكنَّوا" بفتح التاء والكاف وبنون مشددةٍ مفتوحةٍ من باب التفعلِ. (بكنيتي) أي: بأبي القاسم، وتحريمُ التكني به محله فيمن اسمَه محمد، ولو في غير زمنه، لخبر: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي. ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" رواه ابن حبان وصححه، وقال البيهقي: إسناده صحيح (١)، والذي نصَّ عليه الشافعيُّ: المنعُ مطلقًا لخبر "الصحيحين": "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي".
ورجَّح ابن أبي الدمِ والرافعيُّ الأول بعد نقلهما النصَّ المذكور، وما رجحاه فيه جمع بين الخبرينِ بخلافِ النصّ، وأما تكنيةُ عليٍّ ﵁ ولدَه محمدَ بنَ الحنفيةِ بذلك فرخصةٌ من النبيِّ ﷺ، كما قاله ابن أبي الدمِ.
(١) رواه: "أبو داود" (٤٩٦٦) كتاب: الأدب، باب: عن رأي أن لا يجمع بينهما، و"الترمذي" (٢٨٤٢) كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته بلفظ: (إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي"، و"أحمد" ٣/ ٣١٣، وابن حبان ١٣/ ١٣٣ (٥٨١٦) كتاب: الحظر والإباحة، باب: الأسماء والكنى. بلفظ (إذا كنيتم فلا تسموا بي وإذا سميتم بي فلا تكنوا بي) والبيهقي في "السنن" ٩/ ٣٠٩ كتاب: الضحايا، باب: من رأى الكراهة في الجمع بينهما. قال الألباني في "ضعيف أبي داود": منكر.