منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Ibn Abidin d. 1252 AH
102

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

प्रकाशक

دار الكتاب الإسلامي

संस्करण संख्या

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز فلا تكون الكلية إلا في جواز الاستعمال، وقد استثنى منه جلد الخنزير والآدمي فلا يلزم المحذور؛ لأنا نقول طهارة الشيء حقيقة لا تستلزم جواز استعماله شرعا ألا يرى أن جلد الآدمي إذا دبغ طهر ولكن لا يجوز الانتفاع به شرعا احتراما له نص عليه في المحيط والبدائع وغيرهما وكذا شعر الإنسان وعظمه طاهران عندنا ولكن لا يجوز الانتفاع بشيء منهما لكرامة الإنسان على ما صرحوا به قاطبة فلم تتحقق علاقة اللزوم بين طهر وبين جاز استعماله شرعا حتى يصح حمل قوله فقد طهر على معنى فقد جاز استعماله شرعا مجازا بعلاقة اللزوم وأيضا قوله وكل إهاب دبغ فقد طهر ليس عبارته فقط بل هو كلام عامة الفقهاء ولا شك أن مرادهم به ليس مجرد جواز استعماله شرعا بل بيان طهارته حقيقة، وإلا يلزم أن يكون بيان طهارته حقيقة متروكا بالكلية مع كونه أمرا مهما يترتب عليه كثير من المسائل منها إذا وقع منه شيء في الماء الراكد القليل لا ينجسه ومنها إذا وقع منه في بدن المصلي أو في ثوبه تجوز الصلاة به إلى غير ذلك وأيضا قد استدلوا عليه بقوله - عليه السلام - «أيما إهاب دبغ طهر» ولم ينازع أحد في كون المراد بالطهارة فيه هو الطهارة حقيقة اه.

ما ذكره الفاضل قاضي زاده وأجاب بعضهم عن الأول بأنه لا تنحصر العلاقة في اللزوم فليكن طهر مجازا عن جاز استعماله شرعا بعلاقة أخرى؛ لأن بينهما علاقة السببية والمسببية متحققة لا تنكر بالكلية، وإن لم يكن بينهما علاقة اللزوم. اه.

أقول: يعني أن السببية متحققة في الجملة، وإن لم تكن مطردة؛ لأن طهارة جلد الإنسان وعظمه وشعره ليست سببا لجواز استعماله شرعا كما أنها ليست ملزومة لها، والأولى ما ذكره المؤلف من القول بأن الاستثناء منقطع أو يقال عبر عن عدم جواز الانتفاع شرعا بجلد الآدمي بعدم طهارته مشاكلة لذكره مع الخنزير الذي لا يطهر جلده بالدباغ حقيقة فتدبر (قوله: وإنما قدم الخنزير) أي في هذا المحل كما في أكثر الكتب؛ لأن الموضع موضع إهانة أو لأن فيه إشارة إلى كمال عدم قابلية الطهارة في الخنزير والتأخير في أمثال هذه المواضع يفيد التعظيم كما في قوله تعالى {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر} [الحج: 40] والمصنف قدم الآدمي نظرا إلى كرامته وذكر في الخلاصة عن أبي يوسف أن الخنزير إذا ذبح يطهر جلده بالدباغ والله تعالى أعلم.

पृष्ठ 106