मिन्हाज तालिबिन

हामिस सिक्सी d. 1090 AH
93

मिन्हाज तालिबिन

منهج الطالبين

शैलियों

وبعض يقول: ليس عليهما ضمان ؛ لأنهما إنما هما دالان على القول الذي به أتلف من قبل غيرهما؛ وكانت تلك الدلالة محجورة؛ على القابل أن يقبلها، ولم يكن الدال دل على شيء بعينه، ولا أمر بإتلافه - فلا ضمان عليه. وهذا يشبه مذاهب أصحابنا.

وللعالم أن يبصر الرأي في الخطأ فيما أخطأ به في حفظه، ومعرفته بالشيء بعينه ما للضعيف في مثل ذلك.

وليس للضعيف في الرأي، إذا لم ينزل بمنزلة الرأي في الخطأ ما للعالم الذي يجوز له القول بالرأي؛ لأنه قد خالف الأصل الذي ليس فيه حجة.

وقال عثمان بن أبي عبدالله الأصم (رحمه الله): إذا تنازع الفقهاء ذو الرأي من المسلمين في شيء من الحلال، والحرام فخذوا بأية شئتم.

وإذا كان الاختلاف في حكم الحادثة بالرأي. لم يجز لكل فريق من أهل الرأي أن يخطئ صاحبه، ولا يبرأ منه على خلافه في رأيه الذي قد حكم به في الحادثة لأن المسلمين قالوا: من نصب رأيه دينا، ثم برئ ممن خالفه عليه فقد ضل، ومن نصب رأيه دينا، وادعاه على الله فقد كذب على الله؛ لأن الله تعالي؛ إذا تقدم في حكم لم يجعل للعباد فيه الخيار، وإذا تركهم واجتهاد الرأي: جاز الاختلاف فيه بالرأي، وكان كل مؤتمنا على رأيه، واجتهاده؛ إذا كان من أهل الرأي، والاجتهاد والله أعلم.

وقال سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح (رحمه الله): ولا يجوز تخطئة أحد من المختلفين بالرأي من علماء المسلمين؛ بل يلزم، ويجوز، ونحب ولاية جميعهم.

وعلى العلماء المختلفين بالرأي: أن يتولى بعضهم بعضا؛ ولو تضادوا جملة بالرأي:

مثل: أن يحل أحدهم بالرأي شيئا، ويحرمه آخر بالرأي، ويتولى أحدهم بالرأي، ويبرأ أحدهم بالرأي؛ ويبرأ آخر، وما أشبه ذلك.

فمن عمل بقول من أقاويل المسلمين، أو أخذ به؛ فقد عمل بالحق، وقال: بالصدق، ولا تجوز تخطئته، فمن خطأه في ذلك برأي، أو بدين؛ فقد خالف الحق، ووجبت البراءة منه بالدين في موضع أحكام الرأي.

पृष्ठ 96