मिन्हाज अल-सुन्नत

इब्न तैमिया d. 728 AH
113

मिन्हाज अल-सुन्नत

منهاج السنة، منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

अन्वेषक

محمد رشاد سالم

प्रकाशक

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

يَحْصُلُ بِمَعْرِفَتِهِ طَاعَةٌ، وَلَا جَمَاعَةٌ، فَلَمْ يُعْرَفْ مَعْرِفَةً تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مَنْ [حَالِ] (١) الْجَاهِلِيَّةِ، بَلِ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ أَعْظَمُ الطَّوَائِفِ جَاهِلِيَّةً، وَأَشْبَهُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي طَاعَةِ غَيْرِهِمْ - إِمَّا طَاعَةِ كَافِرٍ، وَإِمَّا (٢) طَاعَةِ مُسْلِمٍ هُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، أَوِ النَّوَاصِبِ (٣) - لَمْ يَنْتَظِمْ لَهُمْ مَصْلَحَةٌ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ، وَافْتِرَاقِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ (٤) . وَهَذَا يَتَبَيَّنُ (٥) . بِالْوَجْهِ (٦) [الوجه التاسع الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية] التَّاسِعِ: وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَوْجُودِينَ (٧) [الْمَعْلُومِينَ] (٨) الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ لَا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، وَلَا قُدْرَةٌ (٩) عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالِاجْتِمَاعِ، وَالِائْتِلَافِ، وَنَهَى عَنِ الْفُرْقَةِ، وَالِاخْتِلَافِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا، بَلْ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ

(١) حَالِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ. (٢) أ، ب: أَوْ. . (٣) فِي اللِّسَانِ: " النَّوَاصِبُ: قَوْمٌ يَتَدَيَّنُونَ بِبِغْضَةِ عَلِيٍّ ". وَفِي كُلِّيَّاتِ أَبِي الْبَقَاءِ الْكَفُورِيِّ (ط. بُولَاقَ) ص [٠ - ٩] ٦١: " وَالنَّصْبُ يُقَالُ أَيْضًا لِمَذْهَبٍ هُوَ بُغْضُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ طَرَفُ النَّقِيضِ مِنَ الرَّفْضِ ". (٤) وَالْجَمَاعَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) . (٥) ب: " فَقَطْ ": يُبَيِّنُهُ. (٦) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ: الْوَجْهُ. وَمَا أَثْبَتَّهُ يَسْتَقِيمُ بِهِ الْكَلَامُ. (٧) أ، ب: الْمُوَحِّدِينَ. (٨) الْمَعْلُومِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) . (٩) ن، م: وَقُدْرَةٌ.

1 / 115