मिन्हाज क़ासिदीन

इब्न अल-जौज़ी d. 597 AH
98

मिन्हाज क़ासिदीन

शैलियों

============================================================

(27) منهاج القاصدين وشفيد الصادفين والتسمية، وغسل اليدين ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، وأن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء يروي بها أصول شعره، ويفيض الماء على سائر بدنه ثلاثا، ويدلك بدنه بيده(1)، ويبدأ بشقه الأيمن، وينتقل من موضع غسله، فيغسل قدميه ؛ لأنه إذا غسلهما ثم وضعهما على الأرض احتاج إلى غسلهما مرة أخرى وضاع الماء الأول.

والمجزي: أن يغسل فرجه، وينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل، وبأي مقدار من الماء أسبغ أجزأه، غير أنه يستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع، وفي الوضوء من مد: ذكر الأغسال المستحبة وهي ثلاثة عشر غسلأ : للجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، ومن غسل الميت، وغسل المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام، ولدخول مكة، والوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار، والطواف.

ذكر التيمم من فقد الماء أو منعه من استعماله مانع، كسبع، أو جراح، أو كان يحتاج إلى شربه، أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة جاز له التيمم.

ولا يجوز أن يتيمم لفريضة حتى يدخل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عن فعلها، فإذا تيمم صلى المكتوبة وقضى به فوائت إن كانت عليه ما دام الوقت (2)، فإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح، وإن كان معه ماء يسير(3) يكفي بعض أعضائه استعمله وتيمم لما لم يصبه الماء، وإذا كان (1) ليست في الأصل.

(2) ليست في (ظ).

(3) ليست في (ظ):

पृष्ठ 98