359

بتلك العدة بعد ثبوت الموت وإلا فلا يجوز لها النكاح إلا مع الثبوت شرعا وأما في الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق ثم إن مضت مدة بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح وإلا انتظرت تمامها فإن حصل لها العلم بأصل الطلاق وجهلت بأوله احتسب من الوقت المعلوم حصوله قبله فكل وقت تعلم تقديم الطلاق عليه تحتسب من العدة ولكن الأحوط اعتبار حين البلوغ ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة عند الأكثر وهو الأظهر ولا يعتبر في شئ من العدد النية ولا سيما في طلاق الغايب هداية يجب نفقة المطلقة الرجعية في زمان عدتها حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما وكذا الكسوة والسكنى ويشترط في الجميع الشرايط المتقدمة ولا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه إلا بإذن زوجها ولو اتفقا على الانتقال إلى مسكن آخر جاز ولا لزوجها أن يخرجها منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وهي ما يجب به الحد في رأي وأعم منه حتى لو أذت زوجها أو أهله واستطالت عليهم بلسانها في آخر وللأول رجحان ولا فرق في المنزل بين الحضرية والبدوية والبرية والبحرية وما كان لها في حال النكاح وغيرها نعم إن كان غير مناسب بحالها فلها طلب المناسب كما أنه لو كانت في دار ضيافة أو نحوها لم يحرم أن تخرج منها إلى بيتها ولو اضطرت إلى الخروج كما لو لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف من اللصوص أو كانت بين قوم فسقة فتخاف على نفسها خرجت بدون إذنه وإن اندفع بأن تخرج وتعود بعد انتصاف الليل عادت قبل الفجر وإلا فاتت بما لا يندفع الضرورة إلا به ولو تردد بينهما تعين الأول ولا يجب العود مع الضرورة وبدونها كما لو أخرجت لإجراء الحد وجب العود في رأي ويحتمل عدمه ومثله ما لو كان لا ذي الزوج على القول بالأعم ويجوز خروجها لحجة الإسلام بل للمندوب منها بإذن الزوج والحق به الحج الواجب الموسع والنذر المطلق مع الإذن وهو حسن وكذا يجب النفقة والسكنى للباينة إذا كانت ذات حمل وأما بدونه فلا سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج ولا فرق في الاستحقاق بين الذمية والمسلمة ومثلها المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا فلا شئ لها من الطعام والكسوة والسكنى ولها الخروج حيث شاءت والبيتوتة كذلك وإن كانت حاملا ينفق عليها من نصيب الحمل على الأقوى ولو طلقها رجعية ناشزة لم تستحق النفقة ولا السكنى لأنها في صلب النكاح لا تستحقهما إلا أن تكون حاملا وقلنا النفقة للحمل كما اخترناه ولو أطاعت في أثناء العقدة استحقت وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى و النفقة فإن عادت استحقت ولا نفقة ولا سكنى للموطوءة بالشبهة للأصل السالم عن المعارض وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا إذا لم تكن حاملا وإلا فلو قلنا بكون النفقة للحمل فلها النفقة وإلا فلا هداية تعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام في رأي والأحوط تساويها مطلقا مع الحرة كذلك خروجا عن خلاف من أوجبه فتكون أربعة أشهر وعشرة وفي ثالث التفرقة بين أم الولد وغيرها ولكل وجهة إلا أن الأول أوجه ومع الحمل أبعد الأجلين ولو مات الزوج ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ومن الطلاق مع الدخول بقرأين إن لم تكن مسترابة وهما طهران على الأقوى وأقل زمان يمكن حصولها فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان ويمكن أن يتحقق في

पृष्ठ 359