299

إن لم يرض والأجر له ولا يجب عليه الايصاء بل إن وجد ولم يرض رد عليه لا غير ولو مات المودع سلمها إلى وارثه واحدا كان أو أكثرا ومن يقوم مقامه فورا ولو دفعها إلى البعض على تقدير التعدد ضمن حصة غيره هداية يشترط فيها ما يدل على الإيجاب والقبول ولو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو اختيارا ويكفي القبول الفعلي وإن كان الإيجاب أودعتك وشبهه بل ربما كان أقوى من القولي باعتبار التزامه ودخوله في ضمانه حينئذ لو قصر ولا يعتبر المقارنة بينهما ولا سيما إذا كان القبول فعليا فلو طرحه عنده من غير ما يدل على الايداع ولم يحصل القبول أصلا لم يصر وديعة ولو حصل القبول القولي من الآخر ولو قبضه وجب حفظه وإن لم يكن وديعة ولو ضم إليه ما يدل على الايداع ولم يحصل من الآخر ما يدل على القبول أصلا لم يصر وديعة ولم يجب حفظها حتى لو ذهب مالكها وتركها لم يضمن وإذا دفع إليه وديعة وكان المدفوع إليه عاجزا عن الحفظ لم يجز له قبولها هداية يشترط في المتعاقدين التكليف وجواز التصرف والاختيار فلو أودع الصبي ولو مراهقا والمجنون ولو دوريا مالا لم يجز قبوله منه فإن أخذه من أحدهما ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمرهما ولو رد إليهما لم يبرء ولو علم هلاكه فأخذه منهما لم يضمن لكن يجب مراجعة الولي ولو أودع مالا عند أحدهما فتلف لم يضمن ولو أتلفاه فهل يضمنان وجوه أوجهها العدم مطلقا ولو كان الصبي مميزا ومثله كل ما يتلفانه ولا يصح من السفيه ولا المفلس الايداع ولا من السفيه الاستيداع ولو جن المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أغمي عليه زال الإذن وبطل العقد ولو حجر على المودع بسفه كان على المستودع رد الوديعة إلى وليه ولو أودع مالا عند عبده فإن تلف من غير تفريط لم يضمن وإن تلف بتفريطه أو أتلفه ضمن وتعلق المال بذمته لا برقبته كما لو أتلف ابتداء ولا فرق بين إذن سيده وعدمه ومنعه ولو أكره المودع في الايداع لم يؤثر ولو أكره المستودع على القبض لم يصر وديعة ولو أهمل في حفظها لم يضمن إلا مع الإتلاف أو وضع يده عليه بعده مختارا فيضمن ولا يصير بذلك وديعة بل أمانة شرعية يجب إيصالها إلى مستحقها فورا ولو اضطر إلى الاستيداع وجب القبول على القادر على ذلك كفاية ولو انحصر في واحد كان واجبا عينا وإلا استحب وقد يحرم كما إذا كان عاجزا عن الحفظ أو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو نحو ذلك المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا أمره بالايداع لم يجب عليه الإشهاد فتبركه لا يضمن وإذا أمره أن يكتري الدابة للركوب بسرج بدينار فاكتراها بأخف منه جاز ولم يضمن وكذا لو أطلق وإذا استودع وجب عليه حفظها ولو فسخ عقدها وجب ردها فورا ولا يلزم عليه العوض لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا ولا فرق بين أن يتولى الظالم أخذها قهرا من يده أو مكانه وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه مقهورا فيرجع المالك إلى الظالم بالعين أو المثل أو القيمة ولو تمكن من دفع الظالم بوجه وجب فلو لم يفعل ضمن ما لم يؤد إلى الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال فيجوز تسليمها حينئذ وإن قدر على تحمله وإن أمكن دفعه بشئ منها بحيث لا يندفع بدونه عادة تعين وإن ترك الدفع به حينئذ ضمن الزايد مع احتمال الجميع وإن أمكن بدفع الجميع لم يجز وإن أمكن دفعه بدفع ذلك من ماله مع عدم التضرر به بأن يرجع إلى المالك ويأخذه منه

पृष्ठ 299