252

ولا إيجاده ولو طلب أحد منه متاعا مشخصا لم يكن عنده فاستعاره من غيره فباعه إياه ثم اشتراه منه ودفعه إلى مالكه لم يجز ولم يصح البيع ولا الشراء وكذا لو طلبه منه فباعه واشتراه ثم اشتراه البايع من مالكه فدفعه إلى المشتري إلا أن الاشتراء الثاني يصح هداية يجوز تعجيل المؤجل بتراضيهما لأن ذلك حق لهما مطلقا بإسقاط بعضه أو بإبراء الأجل بلا خلاف أجده بل إجماعا كما هو السرائر وصريح الانتصار والغنية فضلا عن الأصل والعمومات كتابا وسنة والنصوص إلا أنه لا يلزم لأجله الوفاء إلا بعقد كالصلح وهو المسمى بصلح الحطيطة ولا فرق بين التعجيل بغير شئ والتعجيل بإسقاط البعض ولا يجوز تأخير المعجل كغيره من الحقوق كأجرة أو صداق أو دين أو أرش جناية أو عوض الخلع بزيادة فيه بلا خلاف أجده بل ففي الخلاف عنه أبو المكارم معللا بأنه ربا ولا ريب فيه على تقديره وغيره غير معلوم وظاهر الأردبيلي الاختصاص وكذا غيره فالأصول والعمومات تقتضي الجواز في غيره ولا يملك الزيادة نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد لازم كالبيع وشبهه إذا كانت الزيادة في ثمن المبيع لا في الدين ويجوز بدونها ولا يلزم الوفاء به فإنه وعد ولا يصير مؤجلا ويجوز لمن أجله أن يطلب به في الحال سواء كان ذلك ثمنا أو أجرة أو صداقا أو دينا أو نحوها هداية لا يجوز بيع الكالي بالكالي ولا الدين بالدين وربما فسر الأول بالثاني وفيه نظر لكون الثاني أعم منه ومما كان مؤجلا ثم حل وفسر أيضا ببيع النسية بالنسية وهو لا يجوز أيضا فلو باع دينا في ذمة أحد بدين آخر له في ذمته أو ذمة ثالث أو دينا في ذمة أحد بدين للمشتري في ذمة آخر لم يجز ويجوز بغيره ولو كان ذميا حالا غير مؤجل أو بشرط التأجيل على من هو عليه وعلى غيره بأكثر مما عليه أو أقل أو مساو إلا في الربوي فيشترط المساواة ويجب على المديون دفع جميع ما عليه إلى المشتري مع صحة البيع وإن كان المدفوع منه أقل على الأقوى عينا أو قيمة ولا يجوز بيع أرزاق السلطان إلا بعد قبضها وكذا سهم الزكاة والخمس البحث السادس في أقسام البيع باعتبار الإخبار بالثمن وعدمه فإن لم يذكر رأس ماله فمساومة وإن ذكره فإن باعه برأس ماله فتولية وإن باعه بزيادة عليه فمرابحه بنقصان عنه فمواضعه وقد تجمع الأقسام في عقد واحد وربما زيد قسم خامس وهو التشريك وأولهما أفضلها هداية يعتبر في الثلاثة الأخيرة تعيين رأس المال للمتعاقدين حين العقد كما هو من غير زيادة وإن زاد نماؤه أو غلا سعره ولا نقصان وإن كان قد استخدمه أو أخذ النماء أو رخص سعره وكذا الصرف والوزن إن اختلفا لا ذكر البايع وإن كان ولده أو غلامه ولا الإخبار بالغبن الأصل وأن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلا وإلا كان البيع صحيحا بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط بالغنية وهو مؤذن بالإجماع فحجة فضلا عن الأصل والعمومات والنصوص وإن اشتملت على ما لا نقول به وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بالثمن حالا لا أن يكون له من الأجل مثله مع احتماله وإن يسقط قدر أرش العيب إن كان قد رجع به على البايع فيجز بالباقي وأن لا يملكه أولا من أحد ثم يشتريه منه بزيادة ليجز بالثمن الثاني قاصدا بذلك الحيلة ولو خط البايع بعض الثمن جاز للمشتري أن لا يجز إلا بالأصل وإن كان قبل لزوم العقد على الأقوى وأن يكون الثمن مثليا في غير

पृष्ठ 252