233

وإن تعذر فإلى عدل من المؤمنين ويرجع بالثمن إلى البايع والوحشي من الحيوان إنما يملك بالاصطياد أو بأحد الأمور الناقلة ومنه العقود أو بالاستنتاج وغير الوحشي منه بالأخيرين هداية يصح بيع كل حيوان مملوك وأبعاضه المشاعة مع التعيين كالنصف والثلث والربع دون غيرها كجزء أو شئ منه أو يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر إلا الآبق منفردا وأم الولد إلا ما استثنيناه وإن باع شاة أو بعيرا مثلا واستثنى الرأس أو الجلد أو نحوهما بعد الذبح صح وقبله وإن أراد المشتري ذبحه فخلاف والاحتياط حسن وإن كان الأقوى جوازه بشرط الذبح بل وإن أراده بل مطلقا في وجه غير بعيد وأولى منه استثناء الحمل مطلقا في الجارية والبهيمة مع أنه لولاه لكان للبايع وإن أمر آخر بأن يشتري حيوانا أو غيره بشركة صح البيع لهما ويشتركان في النصف وعلى كل نصف الثمن إلا مع قرينة على غيره فتتبع وإن أدى أحدهما الجميع بإذن الآخر ولو فحوى لزم الغرم له وإلا فلا وإن تلف المبيع بعد قبضه بإذن الآخر كذلك فمنهما ويرجع عليه إذا نقد عنه وكان بإذنه ولم يكن متبرعا وإن زاد الأمر أن لا خسران عليك لزم البيع والشرط على الأقوى وكذا العكس وإن اشترك جماعة في شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بما له من الثمن كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط إن أرادوا ذبحه على الأقرب بل مطلقا في وجه لا يخ عن قرب وإن كان مذبوحا أو منحورا فعلى ما شرطوا هداية لا يملك أحد أحد أصوله وإن علوا ولا أحد فصوله وإن نزلوا ولا الرجل الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ولو كانوا من الرضاع فإن الجميع ينعتق عليهما مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم أو الموضوع ولا فرق في الملك بين القهري والاختياري ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا ولا فيهم بين الصغير والكبير ولا بين من كان من نكاح أو شبهة دون من كان زنا ولا في الأولاد بين الذكر والأنثى والخنثى والخنثى كالذكر في المملوك وكالأنثى في المالك ويملكان غيرهم وإن كان قريبا ويستحب عتق من عداهم من القريب وكذا يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر ملكا دائما لازما أو جايزا في المتعة و الدوام وكذا المحلل له صاحبه ما لم يختلفا في الإسلام ولو ملك استقر الملك دون الزوجية أو ما في حكمها ولا فرق فيه بين البيع وغيره ولا بين الدوام والمتعة ولا بين تملك الكل والبعض هداية المملوك مطلقا ولو تشبث بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو شرطه في عقد لازم لا يملك شيئا مطلقا ولو فاضل الفريبة؟؟ أو أرش الجناية أو ما ملكه مولاه على الأقوى ولو اشتراه وكان له مال كان للبايع وإن علم به إلا مع الشرط أو ما جرى مجراه من حكم القرينة أو العادة كثياب بدنه أو التصريح بالدخول ولا فرق في المال والعبد بين الكل والبعض والتلفيق ثم على تقديره ويعتبر فيه ما يتوقف البيع عليه ككونه معلوما لهما وسلامته من الربا بأن يجعل الثمن مخالفا للربوي جنسا أو أزيد وقبض مقابل الربوي في المجلس إن كان صرفا ولو قال للمولى بعني أو للمشتري اشترني ولك على كذا لم يلزمه وإن اشتراه أو باعه وكان له مال ويجوز للمولى وطي من تحت يد مملوكه ولو كان تحت يد عبد الكافر عبدا وأمة مسلم وكان المولى مسلما لم يجب بيعه ولو كان مسلما ووطي

पृष्ठ 233