منهاج الوصول إلى علم الأصول

Nassir al-Din al-Baydawi d. 685 AH
37

منهاج الوصول إلى علم الأصول

منهاج الوصول إلى علم الأصول

الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات:

الأولى: حدثني ونحوه , الثانية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتمال التوسط , الثالثة: أمر لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا , والعموم والخصوص , والدوام واللادوام , الرابعة: أمرنا , وهو حجة عند الشافعي رضي الله عنه لأن من طاوع أميرا , إذا قاله , فهم منه أمره , ولأن غرضه , بيان الشرع , الخامسة: من السنة , السادسة: عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: للتوسط , السابعة: كنا نفعل في عهده.

الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع من الشيخ , أو قرأ عليه , ويقول له هل سمعت؟ قال نعم , أو أشار , أو سكت , وظن إجابته عند المحدثين , أو كتب الشيخ وقال: سمعت ما في هذا الكتاب , أو يجيز له.

الثالثة: لا تقبل المراسيل , خلافا لأبى حنيفة ومالك رضي الله عنهما , لنا أن عدالة الأصل لم تعلم , فلا تقبل , قيل: الرواية تعديل , قلنا: قد يروى عن غير العدل , قيل: إسناده إلى الرسول يقتضى الصدق , قلنا: بل السماع , قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت , قلنا: لظن السماع.

فرعان: الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي ,أو فتوى أكثر أهل العلم.

الثاني: إن أرسل , ثم أسند قبل , وقيل: لا لأن إهماله يدل على الضعف.

الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى , خلافا لابن سيرين , لنا أن الترجمة بالفارسية جائزة , فبالعربية أولى , قيل: يؤدي إلى طمس الحديث , قلنا: لما تطابقنا لم يكن ذلك.

الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس , قبلت الزيادة , وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين , ولم يغير إعراب الباقي , وإن لم يجز الذهول , لم تقبل , وإن غير الإعراب , مثل: " في كل أربعين شاة شاة " " أو نصف شاة طلب الترجيح , فان زاد مرة وحذف أخرى , فالاعتبار بكثرة المرات.

الكتاب الثالث

في الإجماع

وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في بيان كونه حجة:

पृष्ठ 37