منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
अन्वेषक
صلاح بن محمد بن عويضة
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
١ الإجارة: بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا: تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. ٢ فيه: أي في العاقد. ٣ وفي الآخرة ما في الثمن: فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها. ٤ فلا تصح: إجارة دار أو دابة. ٥ فلا تصح بعمارة وعلف: بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت. ٦ في إجارة....سلم: لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها عليها ولا تؤجل. ٧ في عين كثمن: فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها. ٨ متقومة معلومة: أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا وصفة. ٩ نقد: أي دراهم أو دنانير ولو للتزين.
1 / 85