١ - قال في ص ٣٤٧ قال: وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة والشافعيُّ.
٢ - قال في ص ٤١١ قال: قال في الشرح: وهو أصح وهو قول أبي حنيفة.
٣ - قال في ص ٤٢٣ قال في الشرح: وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ليس له ذلك ... إلخ.
وقد أوقعه ذلك في بعض الأخطاء منها:
١ - في ص ٢١٢ ذكر المؤلف عن الحنفية أنهم يوافقون ما حكاه الناظم عن الإمام أحمد في المفردات، وهو اشتراط وجود المحرم لحج المرأة ولو كانت في جوار الحرم.
والذي في المذهب الحنفي اشتراط المحرم لمن بينها وبين مكة مسافة قصر .. (انظر فتح القدير ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ - وبدائع الصنائع ٢/ ١٢٤).
٢ - في ص ٢٦٢ نسب إلى الإمام مالك أنه يقول: يجب قسم الأرضين التي فتحت عنوة، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي ١/ ٤٨١ وابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٤٠١ عن مالك أنه يرى أنها لا تقسم بل توقف.
٣ - في ص ٢٩١ نسب إلى الشافعي أنه يقول: لا يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر حتى يشتد؛ لأنه لا يصح بيعهما. وقد نص الشافعي في الأم ٣/ ١٤٣ على جواز ذلك.
د- الخطأ في النقل ومنه:
١ - نقل المؤلف في ص ٦٢ عند ذكر من قال: يجزئ التيمم بضربة واحدة عن الترمذيُّ قوله: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم، منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق. وهذا النقل غير دقيق، فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به في عبارة الترمذيُّ، أما مالك فقد ذكره الترمذيُّ مع فريق آخر يقول بأن التيمم لا بد فيه من ضربتين.
1 / 70