قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه، قال: وهذا هو مذهب العلماء.
الثاني: لا يدلّ عليه مطلقًا، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين.
الثالث: يدلّ عليه في العبادات دون المعاملات، وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما، وقاله أبو الحسين البصري.
الرابع: أنه يدلّ عليه في العبادات مطلقًا وفي المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع؛ إذ الأعمال كلها كذلك، التفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي، واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي (١)، هذه خلاصة آراء العلماء في المسألة. ولهذه القاعدة عند أحمد فروع موجودة في هذا الكتاب منها:
١ - لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، ولا من إناء اشتراه صاحبه بثمن محرم، ولا من إناء مغصوب.
٢ - لا يصح الاستجمار بالمغصوب.
٣ - لا تصح الصلاة في ثوب الحرير ولا في الثوب المغصوب.
٤ - بطلان بيع الحاضر للبادي إذا توفرت الشروط الخمسة، وستأتي في موضعها إن شاء الله.
٥ - بطلان الصلاة في المواضع المنهي عنها.
٦ - بطلان صلاة الفذ خلف الصف.
٧ - تحريم ما ذبح بسكين مغصوب.
_________
(١) القواعد والفوائد الأصولية ١٩٢، وانظر أيضًا: العدة ٢/ ٤٣٢، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧٤ - ١٧٥ المطبوع سنة ١٣٨٧ هـ.
1 / 44