الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:
ومن ذلك:
١ - قبوله شهادة أهل الذمة في السفر على المسلمين، وقد أخذ أحمد بظاهر الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ الآية (١).
٢ - يجوز عند الإمام أحمد أن يجعل الرجل عتق أمته صداقًا لها. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر حديث أنس، قال: أعتق رسول الله ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها [متفق عليه] (٢).
٣ - يجوز عند الإمام أحمد أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في العين المبيعة، وقد أخذ الإمام أحمد بحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي فدعا وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: "بِعْنِيِه". فقلت: لا، ثم قال: "بِعْنِيِه" فبعته واستثنين حُملاَنهُ إلى أهلي. [متفق عليه] (٣).
٤ - يرى أحمد قطع جاحد العارية وقد أخذ بظاهر حديث عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، الحديث رواه مسلم (٤).
٥ - تقديم القارئ على الفقيه في أحقية الإمامة؛ أخذًا بظاهر قوله ﷺ في حديث أبي مسعود البدري: "يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله فَإِن كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنْ
_________
(١) سورة المائدة: ١٠٦.
(٢) البخاري ٩/ ١١، ومسلمٌ برقم ١٣٦٥.
(٣) البخاري ٥/ ٢٢٩ - ٢٣١، ومسلمٌ برقم ٧١٥.
(٤) مسلم برقم ١٦٨٨، وأحمدُ ٢/ ١٥١.
1 / 41