162

मिनाह शफ़ियत

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

अन्वेषक

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.
* * *
...................... ... ومالك فكل الأعلى (١) يذهب
أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (٢) أعلى الخف (٣) لحديث علي: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (٤).
* * *
والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................
أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (٥) أكثر أصابعها (٦).
* * *
...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي
أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (٧) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (٨).

(١) في أ (علي).
(٢) سقطت من د، س.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٩١.
(٤) الفتح الرباني ٢/ ٦٩ وأبو داود برقم ١٦٢.
(٥) في د، س الثلاث.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٢.
(٧) في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.
(٨) مغني المحتاج ١/ ٦٧.

1 / 164