मिनाह शफ़ियत
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
अन्वेषक
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
प्रकाशक
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
प्रकाशक स्थान
المملكة العربية السعودية
शैलियों
(١) في نظ فردا. (٢) في نظ ينبغي. (٣) وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب غسلهما بل يستحب، اختارها الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وصححها المجد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة الآية ٦] وهذا يشمل القائم من النوم وقد فسره بذلك زيد بن أسلم ﵀ ولم يذكر سبحانه غسل اليدين، ولأنه ﷺ علل بتوهم النجاسة وأمر بذلك احتياطًا فلا يكون واجبًا بل مستحبًا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما حكى ذلك النووي في المجموع ١/ ٣٩٩، وكما في شرح العناية مع فتح القدير ١/ ١٣، والإنصاف ١/ ١٣٠، وحاشية الروض لابن قاسم ١/ ١٦٨. (٤) البخاري ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ ومسلمٌ برقم ٢٧٨. (٥) في نظ يلسبها.
1 / 144