323

मीनह रौद अज़हर

शैलियों

============================================================

رحمة(1)، والاختلاف في علم التوحيد والإسلام ضلالة وبدعة، والخطأ (1) (الاختلاف في علم الأحكام رحمة): أي في الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلة، مثل الاختلاف على رفع اليدين في تكبيرات الانتقال والقراءة خلف الإمام وأمثالها، ويكفي بجواز هذا الاختلاف قول : "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فحكم فأحطا فله أجر واحده رواه البخاري وغيره، وقال القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام: (اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى) رواه البيهقي في المدخل، وأخرجه ابن سعد في طبقاته بلفظ (كان اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس)، وقال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى: (ما سرني آن أصحاب محمد لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة) ذكره البيهقي في المدخل. قال الإمام الخطابي في (أعلام الحديث) بعد إيراد حديث (اختلاف أمتي رحمة) . - وانظر ما قيل في هذا الحديث ما جاء في المقاصد الحستة للامام السخاوي 68 -.

قال رحمه الله تعالى: وقد اعترض على هذا الحديث رجلان، أحدهما ماجن والاخر ملحد، وهما إسحاق الموصلي، وعمرو بن بحر الجاحظ، قالا جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا.

والجواب عما الزمانا من ذلك، فيقال لهما: إن الشيء وضده يجتمعان في الحكمة ويتفقان في المصلحة، الا ترى أن الموت لم يكن فسادا، وإن كانت الحياة صلاحا، ولم يكن السقم سفها وإن كانت الصحة حكمة، ولا الفقر خطأ اوان كان الغنى صوابا، وكذلك الحركة والسكون، والليل والنهار، وما أشبهها من الأضداد. وقد قال سبحانه : ( ومن تحستيه جل لكر الئل والتهار لتشكخوا فيو) (القصص: 73]، فستى الليل رحمة. فهل الواجب أن يكون التهار عذابا من = 21

पृष्ठ 323