فصل
* في الرجل وقعت عليه جنابة والوقت بارد إذا اغتسل فيه يؤذيه وتعذر عليه الحمام أو تسخين الماء، فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؟
والجواب: إنه لا يجوز لأحدٍ قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذرٍ ولا لغير عذرٍ، بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء - وأما تأخير المغرب حتى تطلع الشمس فلا يجوز بحال، وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس، بل إذا كان عادمًا للماء أو خاف الضرر باستعماله فعليه أن يتيمم ويصلي في الوقت، سواء كان جنبًا أو محدثًا، وله أن يقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة.
ويتيمم إذا عدم الماء في السفر، وكذلك إذا خاف إن اغتسل بالماء البارد يضره والتسخين يتعذر، ولتعذر الحمام أو التسخين فإنه يتيمم ويصلي.
ولا إعادة على أحدٍ صلى في الوقت كما أمره الله - تعالى - فإن الله لم يوجب على أحدٍ أن يصلي مرةً في الوقت ومرةً بعد الخروج من الوقت، بل إذا نسي وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما أمره الله به، فمن نسي الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وأمر من صلى وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وأما من ترك بعض الواجبات جهلًا لا يؤاخذ، فإن علم في الوقت أعاد، وإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة عليه؛ كالأعرابي الذي صلى بلا
1 / 94