मिन अकीदा इला थौरा इमान
من العقيدة إلى الثورة (٥): الإيمان والعمل - الإمامة
शैलियों
9
أما التزاوج فهو قمة الترابط الاجتماعي بعد الصلاة والسلام والشهادة والطعام، اختلاط الدم والنسب، وتحويل الترابط الاجتماعي إلى لحم ودم. فإذا ما تم عزل الفرق الضالة من المصاهرة والنسب مع باقي الأمة، فإنه يسهل بعد ذلك استئصالها واستبعادها، فتضمر وتموت. وهل يدخل الزوج في عقائد الزوجة حين طلبها للزواج؟ وإذا كنا نتزاوج مع أهل الكتاب الذين يخالفون الأمة في العقائد، أفلا نتزاوج من أهل الرأي الذين يختلفون مع فقهاء السلطان في تأويلها؟ وهل يصل الأمر إلى فسخ العقد ووجوب العدة والصداق؟
10 (1-2) الحقوق الاقتصادية
فإذا ما تم العزل السياسي الاجتماعي يستمر إحكام العزل اقتصاديا، ويحرم صاحب الرأي من حقوقه الاقتصادية، مثل حقه في الإرث، وحقه في الغنيمة والفيء، وحقه في المبايعة والعقود. فبالنسبة للإرث لا يرث صاحب الرأي ولا يورث، وهو حكم مخالف لنص القرآن الذي يجعل الإرث مشروطا برابطة الدم وحدها كعامل من عوامل توزيع الثروة مع الوصية، أي إرادة الميت، وقضاء الدين، أي حق الآخر. وقد يزداد الحصار الاقتصادي بتصفية أموال صاحب الرأي ومصادرتها، وتسربها إلى الجماعة باسم الإرث؛ فهو لا يرث من الأمة، ولكن الأمة ترثه؛ وبالتالي تنتهي أموال المعارضة ويتم تصفيتها اقتصاديا. وهل يسهل التمييز بين الكسب قبل البدعة والكسب بعدها من أجل تحليل الإرث قبلها وتحريمه بعدها، وكأن الرأي يتم في وقت معلوم؟ وهل المسلم صاحب الرأي أشر على الأمة من الكتابي المخالف لها في العقيدة، ويحرم عليه من التوارث بينما يحل للكتابي؟
11
كما يحرم على صاحب الرأي المبايعة وعقود المعاوضة؛ حتى يتم أيضا حصاره اقتصاديا عن طريق النشاط التجاري، وهو المورد الرئيسي للثروة في المجتمع، فلا يحق له البيع والشراء. ويحكم الحصار عندما يحرم عليه العوض؛ وبالتالي يجوز حرق ممتلكاته وإتلاف زراعته وتبديد ثورته دون أن يكون له حق العوض! ثم ترك حق قتله للسلطان، أي التصفية الجسدية الأخيرة، بعد أن تمت تصفيته من قبل اجتماعيا واقتصاديا.
12 (1-3) الحقوق السياسية
ويعتبر صاحب الرأي المخالف عدوا للأمة يجب قتاله، أمواله غنيمة للمحاربين وفيء لبيت المال، داره دار حرب. وإن كان فيها مسلم ينتسب إلى الفرقة الناجية تكون داره دار إسلام. يعلن الحرب عليه، القتال أو الجزية، وكأنه عدو للمسلمين، يبلغ بالدعوة، الإسلام أو القتال أو الجزية. وإن كان أهل السنة في داره ظاهرين، يظهرون السنة بلا خفير ولا جوار من مجير، حينئذ تكون داره دار إسلام ما دامت الغلبة للفرقة الناجية! واللقيط فيها حر مسلم ما دامت الأغلبية فيها لأهل السنة. وإن لم تكن الأغلبية لأهل السنة فهي دار حرب، واللقيط فيها كاللقيط في دار الحرب، وما يؤخذ منها غنيمة وفيء بخمس أو بغير خمس. وأهل الدار تجب عليهم الجزية مثل المجوس، لكن المرتدين لا تقبل منهم الجزية مثل الكفار. وقد يجوز استرقاقهم واسترقاق أولادهم من بعدهم، فيؤخذ الصغار بجريرة الكبار! فالحكم على المخالفين في الرأي إنما يتحدد بمقدار حضور أهل السنة معهم، أغلبية أم أقلية، كما هو الحال في الأخلاق اليهودية عندما يشفع للأغلبية العاصية من أجل القلة المؤمنة، ولكن هذه المرة يشفع للأغلبية المعارضة من أجل الأغلبية السائدة أصحاب السلطة.
13
فماذا يبقى لصاحب الرأي المخالف كحياة اجتماعية دون الصلاة مع جماهير المسلمين، وإلقاء السلام عليهم، والشهادة معهم، وأكل ذبيحتهم، والتزاوج منهم، والتوارث والمبايعة والعقود معهم؟ وهل وصل الأمر إلى حد اعتبار المخالف في الرأي أشد على المسلمين من أعدائهم، داره دار حرب، يعرض عليه إسلام الفرقة الناجية أو القتال أو الجزية، أمواله غنيمة وفيء؟ وهل يحارب المسلمون المخالفون في الرأي على أحكام فقهية ظنية عليها خلاف بين الفقهاء، ومعرضة للصواب والخطأ؟ وماذا عن روح الشريعة التي تسمح بالتعدد في الرأي وتصويب المجتهدين؟ لقد وصل الأمر أيضا إلى حد عدم جواز السماح بالشك في كفر أهل الأهواء، وضرورة تكفيرهم قطعا. وهذه قطعية وجزم في أمور نظرية صرفة، في موضوعات خلافية يجوز فيها الصواب والخطأ. ومن هنا ينشأ الرأي الواحد والفكر الواحد والمذهب الواحد، وكأن الأمر سباق متبادل في تكفير الشاك بين الدولة وخصومها. أليس الشك في تكفير الآخر هو بداية المصالحة الوطنية بغية المحافظة على وحدة الأمة؟
अज्ञात पृष्ठ