من بحوث
من بحوث
ولاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا والجُنْدِيِّ إِذَا أَسْلَمَا في دِيْنِهِمَا، ولاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ المَرْأَةِ بالرِّجَالِ (١) . والخَنَاثَى (٢) بِحَالٍ عِنْدِي، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَصِحُّ في التَّرَاوِيْحِ وَتَكُوْنُ وَرَاءهُمْ، ولاَ تَصِحُّ إمَامَةُ الخنثيِّ بالرِّجَالِ (٣)، ولاَ بالخَنَاثَى، ولاَ تَصِحُّ إمَامَتُهُ بالنِّسَاءِ. ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرجَالُ نِسَاءً أَجَانِبَ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ (٤) . ويُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
(١) لحديث جابر الَّذِي رواه عن النبي ﷺ: «لا تؤمَّنَّ امرأةٌ رجلًا» . أخرجه عَبْد بن حميد (١١٣٦)، وابن ماجه (١٠٨١)، وأبو يعلى (١٨٥٦)، والبيهقي ٢/٩٠ و١٧١، والمزي في تهذيب الكمال ١٦/١٠٣.
(٢) جمع خُنْثَى، وهو مَن لَيْسَ رجلًا ولا امرأة عَلَى وجه بيِّن فيهما. انظر: التعريفات: ٦٠.
(٣) لأنه يحتمل أن يكون امرأة فَلاَ يجوز أن يؤم رجالًا. انظر: المغني ٢/٣٣.
(٤) للحديث الَّذِي رواه عمر مرفوعًا: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كَانَ ثالثهما الشيطان» . والحديث أخرجه أحمد ١/١٨، والبزار (١٦٦)، والترمذي (٢١٦٥)، وابن أبي عاصم (٨٨) و(٨٩٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/١٥٠، والبيهقي ٧/٩١.
20 / 36