216

من بحوث

من بحوث

وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ، ويُضْرَبُ عَلَى تَرْكُهَا لِعَشْر (١) . وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ (٢) . وتَصَحُّ صَلاَتُهُ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِهَا، أَوْ صَلَّى في أَوَّلِ الوَقْتِ؛ وَبَلَغَ في آخِرِهِ؛ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا.

(١) لقوله ﷺ: «مروا أولادكم بالصّلاةِ، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عَلَيْهَا، وهم أبناء عشر سنين، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع» . أخرجه أحمد٢/١٨٧، وأبو دَاوُد حَدِيث (٤٩٥)، والترمذي حَدِيث (٤٠٧) .
(٢) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين، وانظر: المقنع: ٢٢، والمحرر ١/٣٠-٣١.

19 / 1