معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Mohammed Hussein al-Jizani d. Unknown
66

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الطبعة الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ

शैलियों

١٤- أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له. وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي ﷺ إذا سمعوها ووعوها" (١) . ١٥-أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها. قال الشافعي: "..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله" (٢) . وقال ابن عبد البر: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه" (٣) . وقال ابن القيم: "وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك" (٤) . ١٦-أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء (٥) . ١٧- أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي: "..أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له" (٦) . وقال أيضًا:"أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط" (٧) . ١٨- أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا (٨) .

(١) ١/١٣٨) . (٢) "الرسالة" (١٩٨) . (٣) "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١٧٣) . (٤) "مختصر الصواعق" (١٣٩) . (٥) انظر (ص١٨٥، ١٨٦، ٤٧٤، ٤٧٥) من هذا الكتاب. (٦) الرسالة (٣٢٢) (٧) المصدر السابق (٤٧٠) . (٨) انظر (ص١٨٩، ١٩٦) تعليق رقم (١) من هذا الكتاب.

1 / 73