मिहक्क नज़र

Al-Ghazali d. 505 AH
43

मिहक्क नज़र

शैलियों

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_142.png)

وهما الحرام والنبيذ ، فلا بد وأن يطلب واسطة ربما يصدق العقل بوجودها في النبيذ ، ويصدق بوجود وصفب الحرام لتلك الواسطة ، فيلزمه التصديق بالمطلوب .

فنقول : وهل النبيذ مسكر ؟

فيقول : نعم ؛ إذا كان قذ حصل له ذلك بالتجربة .

فنقول : وهل المسكر حرام ؟

فيقول : نعم ؛ إذا كان قد حصل له ذلك بالسماع ، وهو المدرك بالسمع.

قلنا : فإن صدقت بهاتين القضيتين . . لزمك التصديق بالثالث ، وهو أن النبيذ حرام بالضرورة ، فيلزمه ذلك ، ويذعن للتصديق به .

فإن قلت : فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين ، وليسث زائدة عليهما!

فاعلم : أن ما توهمته حق من وجه، وغلط من وجه :

أما وجه الغلط . . فهو أن هذه قضية ثالثة ؛ بدليل أنك تقول : (النبيذ حرأم) ، وتقول : (النبيذ مسكؤ) ، وتقول : (المسكر حرام) ، فليس قولك : (النبيذ حرام ) مكررا في المقدمتين بعدهما ، بل هذه ثلاث مقدمات متباينة اللفظ والمعنى ، فعرفت أن النتيجة اللازمة غير المقدمات الملزومة ، وأن الملزومة اثنتان ، والنتيجة ثالثة سواهما .

पृष्ठ 140