
فالمقدمة التى فيها تعرض للمحكوم عليه نسميها : المقدمة الأولى، والتي فيها الحكم نسيها : المقدمة الثانية ؛ اشتقاقا من ترتيب أجزاء النتيجة .
فإنا نقول في النتيجة : (فالنبيذ حرام) فيكون (النبيذ) أولا ، و(الحرام) ثانيا .
والمقدمة التى فيها المحكوم عليه . . لا يتصور أن يكون فيها الحكم وهي مقدمة ، والتي فيها الحكم .. لا يتصور أن يكون فيها المحكوم عليه وهيى مقدمة ، بل هما خاصتان اللمقدمتين .
واعلم : أن النتيجة إنما تلزم من هذا القياس إذا كانت المقدمتان مسلمتين؛ يقينا إن كان المطلوب عقليا ، أو ظنا إن كان المطلوب فقهيا .
فإن نازعك الخصم في قولك : (كل نبيل مسكڑ) .. فإثباث هذه المقدمة بالحس والتجربة، وإن نازعك في قوليك : (كل مسكر حرام) .. فإثباته بالنقل ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : كل مشكر حرام» 12) .
فإن لم تتمكن من تحقيق تلك المقدمة بحس ولا غيره ، ولا من إثبات الثاني بنقل أؤ غيره . . لم ينفعك القياس ، ومهما
पृष्ठ 94