83

मिफ्ताह वुसूल

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

अन्वेषक

محمد علي فركوس

प्रकाशक

المكتبة المكية - مكة المكرمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

शैलियों

فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟ فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ والمراد بالإمساك: المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب. فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله ﷺ للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر، والأمر للوجوب،

1 / 376