431

मिफ्ताह वुसूल

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

संपादक

محمد علي فركوس

प्रकाशक

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة وبيروت

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
मरीनीद वंश
في الأصل، والأصل عند الشافعية وأصحابنا: إثبات الحكم في الأصل بالنص، وهو قوله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصل
ومثاله: احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم: عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا قياسًا على الصلاة.
فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: لا نسلم وجود الوصوف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة، وببطلان الطهارة تبطل الصلاة.

1 / 724