150

मिफ्ताह वुसूल

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

अन्वेषक

محمد علي فركوس

प्रकाशक

المكتبة المكية - مكة المكرمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

शैलियों

لها بقوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها.
فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله فلا يصح الاستدلال.
والجواب عند الأولين: أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينًا لا مبهمًا.

1 / 443