تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
قوله:
١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالِهِ لِلأكْثَر
الشرح: يعني أن الثقات إذا اختلفوا في حديث فرواه بعضهم متصلًا، ورواه بعضهم مرسلًا، فهل الحكم لمن أوصل، أو لمن أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ؟ أقوال أربعة:
أحدها: -وهو الأظهر- الأول الذي صححه الخطيب.
وقوله: «وقيل» (خ) هذا القول الثاني، وهو الحكم لمن أرسل، وهو قول الأكثر.
قلت: «وإرسالِهِ» [٣٢ - أ] بالجر عطفًا بـ «بل» على «لوصلِ ثقةٍ» انتهى.
و«للأكثر» خبر مبتدأ محذوف أي: وهذا للأكثر.
وقوله:
١٤٨ - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
١٤٩ - بِوَصْلِ «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ» ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَل
١٥٠ - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا