99

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

[ 78/1] بالشرطي المتصل بالبرهان المقترن باستثناء عيد المقدم التالي قلت: إن كان الورق الرومي من صناعة يد الكافر كان مختلفا في نجاسته, لكنه من صناعتها فهو مختلف في نجاسته. أما بيان الملازمة فنقل الأيمة, وأما بيان صدق المقدم فبالفرض والحس. فإذا صدق المقدم وهو الملزوم صدق التالي وهو لازمه. وبالخلف باستثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم قلت: لو كان الورق الرومي متفقا على تنجيسه لما كان مما أدخل الكافر يده فيه, فليس بمتفق على تنجيسه, وإذا لم يتفق على نجاسته فهو إما متفق على طهارته أو مختلف في طهارته, إذ لا ثالث بعد نفي الاتفاق. وعلى التنجيس وأيا ما كان يحصل المطلوب من وجود القول بطهارته. وبهذا التقرير يندفع ما يمكن أن يعترض على هذه النتيجة وعلى نتيجة الشكل الثاني المتقدمة بان يقال: مطلوبكم بهذا الاستدلال وجود الخلاف في الورق الرومي بالطهارة والنجاسة, ونفي الاتفاق على التنجيس أعم من حصول الاختلاف فيه الذي هو مطلوبكم, والاتفاق على طهارته وأنتم لم تدعوه, والأعم لا أشعار له بأخص معين. أما بيان بطلان التالي في هذا القياس بالحس والفرض, وأما بيان ملازمته فبالاستقراء المذهبي من نقل الأيمة وإن قررتم بالاستثنائي المنفصل قلت: أما أن يكون الورق الرومي متفقا على تنجيسه, وأما أن يكون مما أدخل يده فيه فليس بمتفق على نجاسته. وإذا لم يتفق على نجاسته فقد قيل بطهارته على ما مر, لكن بعبارة أخرى أما أن يكون الورق الرومي مختلفا في نجاسته, وإما أن لا يكون مما أدخل الكافر يده فيه, لكنه مما أدخل يده فيه فهو مختلف في نجاسته. ويمكن أخذ هذه المنفصلة حقيقة ومانعة جمع ومانعة خلو, كما يمكن تقرير هذه النتيجة بالمتصل والمنفصل مع كون الجزء غير تام لكن في بيانه طول ما, والغرض الاشارة إلى جريان أنواع الاستدلال المنطقية في هذه المسألة.

पृष्ठ 99