आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[319/2] القسامة ويدخل في ذلك الثلاثة الأقوال: أن يقسم الولاة على واحد والقولين المشهورين يدفع قوله في ذلك، ومنه الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله آخر قال: « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » يعني الذي حبسه للموت حتى يموت.
[ إذا عفا الأبعد من العصبة أو نكل لم تبطل القسامة ]
*وسئل عن قسامة وجبت بلوث من بينة غير عدول، وكان للمقتول عصبة أخ شقيق وعم وأبناء عم، وشهد في عقد على العم أنه عفا وهو ينكر.
=فأجاب: بالإعذار في العقد الذي تضمن قتل المقتول إلى المدعي عليه القتل في غير باب العدالة في معني العداوة وشبهها، ويعذر أيضا إليه في العقد الذي تضمن الولاية، وذكر فيه وأبناء عمه ولم يقل فيه لأب، فأفتيت بأن يذكر في العد هذا ويشهد به ويعذر في ذلك إلى المدعى عليه القتل، وأما ما شهد به على العم من العفو فإن ثبت العقد على عينه وأعذر فيه فلم يكن عنده مدفع فليس له أن يقسم، ويقسم الأخ مع ابني العم، لأنه إذا عفا أو نكل الأبعد لم يبطل، وكان للأقعد أن يضم إلى نفسه من العصبة من هو في قعدد الناكل أو من هو أقعد منه فيحلف معه ويكون القود، بخلاف أن لو نكل الأقعد أولا أو عفا فلا سبيل إلى القسامة سواء بقي من هو في قعدده أو من هو أبعد منه، وهذا معنى ما حكاه ابن حبيب في الواضحة، عن ابن الماجشون، ولو لم يثبت العقد على العم بالعفو أو ثبت وأسقطه في وقت الإعذار فينبغي أ، يحلف أنه ما عفا، وأن شهد به عليه من ذلك باطل ثم يكون على حظه من أيمان القسامة.
[ إذا كان للمدمي أولاد صغار وإخوة كبار ]
*وسئل عن رجل دمى على رجل وشهد على عين المدمي والمدمى عليه، وثبت موت المدمي وخلف أولادا صغارا ثلاثة أكبرهم ابن رابعة أعوام، وثبت أن للمدمي أخا كبيرا وابني أخ كلهم للأب وأعذر في ذلك إلى المدعى عليه فسلم ولم يكن عنده دفع.
पृष्ठ 355