आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[299/2] المدمي ضرباني في فور واحد، ويكون مثل ما في العتبية فيمن قتل رجلا في وسط النهار فهرب فطولب حتى اقتحم بيتا فيه رجلان فلا يعرف من الثلاثة: قال: يحلف كل واحد من الثلاثة يمينا ويغرموا الدية بلا قسامة من الأولياء، ولما في العتبية أيضا من قوم وقعت بينهم منازعة فدخل رجل يحجز بينهم فأصابه جرح لا يدري من جرحه، وكيف إن قتل؟ فقال: على الفريقين في القتل الدية على العاقلة، وفي الجراح في أموالهم إلى أن يبلغ الثلث فيكون على العاقلة، قال أبو الوليد بن رشد لأنه لبا يدري أنه لم يفعله غيرهم، ولما في العتبية أيضا فيمن أوضح عبد رجل وأن رجلا آخر أوضح العبد ومات ولم يدر من أي الموضحتين مات، قال: يحلف سيده على أيهما شاء منهما وتكون له قيمته، فظهر لنا أن هذه المسائل ليست كالنازلة لأن هذه المسائل ثبت الضرب فيها بالبينة، وثبت القتل على أحدهم من غير تعيين، ومسألة المدمي في النازلة لم يكن فيها إلا قول المدمي كالشاهد، والشاهد إذا اضطرب في شهادته سقطت وإذا لم يتحققها وشك فيها لم توجب غرما
पृष्ठ 329