85

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

[هل يجوز وطء زوجة لا تغتسل؟] وسئل بعضهم أيضا عن الرجل إذا علم من زوجته أو أمته أنهما لا يتطهران من الجنابة, هل يحرم عليه وطؤهما لما فيه من اعانتهما على ترك الصلاة أم لا؟

فأجاب بأنه يفعل بهما الواجب من أمرهما بذلك ويزجرهما على تركه إما بمباشرة إن أمكنه ذلك أو بإنهائه إلى ولاة الأمر , ولا يكون ذلك مانعا له من وطئها. فإن لم يقدر على ذلك وعسر عليه تناول ولاة الأمر وعلم أنه إن وطئها تركت الصلاة فهو مخير بين أن يصبر على ترك الوطء أو يطلق, لأنه إن صبر سلم من الإعانة على ترك الصلاة, وإن وطىء على ذلك ومن حقه أن يطأ بالأصالة فعليه عن أراد الوصول إلى استيفاء حقه ألا يستوفيه إلا بطريق لا تحريم فيها, فإن عجز عن ذلك وجب عليه فراقها لأنه منكر يباشره وقد عجز عن إزالته إما بترك الوطء أو بتأديب من يفعله فيجب عليه طلاقها. فإن تبعتها نفسه من زوجة أو أمة ولم يقدر على فراقها ولا على بيعها ولا على أن تصلي ولا على زجرها فلا يجوز له أن يأتيها إلا عند خوف العنت على نفسه, فإن ذلك ضرورة تبيح له الوقوع في محرم من تركها الصلاة, إذ هو أخف من الزنا والمعونة على المعصية لا تجوز.

[طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة]

وسئل الأستاذ الخطيب المفتي بغرناطة شيخ الشيوخ أبو سعيد ابن لب رحمه الله, هل يجب طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة ونقله؟ أو لا يلزمه ذلك إلا إذا تعين أداء الصلاة؟ وعن من يحفر قشور الصنوبر فتعم الرجانة ذراعيه ولم يكن معه من الماء إلا قدر غسلها أو الوضوء فقط, فهل يغسلها ويتيمم أو يتركها

[70/1] ويتوضأ؟ ومن مر بالماء وةقت الصلاة ويعلم أنه ليس بذلك الموضوع ماء غيره, هل يجوز له أن يترك حمل الماء أم لا؟

पृष्ठ 85