आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
بالبيع والأبتياع وتورث عنهم , فقام عليهم قائم وأراد نزعها من أيديهم وتصبيرها حبسا كسائر المقابر محتجا عليهم باتفاق المذاهب علي أن الميت اذا
دفن في موضع فهو حبيس , فأجاب الشيخ بأن الحوز بأيديهم مدة طويلة من
غير نكير , وذلك يوجب ملكهم ولا يسئلون عن سببه , ولا يحمل أمرهم علي
العداء لامكان طربان الدين علي ملكهم لحصار ونحوه . فهدم الكنائس
المؤول عنها مندرجة فيما افتي به شيخنا بل هي لأحروية , فنقول هدم الكنائس
لموصوفة طلم لأهل الذمة , وطلم أهل الذمة لا يجوز شرعا . فمن أول الأول
هدم الكنائس الموصوفه لا يجوز شرعا . بيان الصغري ما تقدم من ثبوت
ملك ما أريد هدمه للذميين المذكوربن , واحتمال التعدي فيها مرجوح
[219/2]
[220/2]
الذمي معلوم من الذين ضرورة . فهذا المنهج في تحصيل المطلب المسؤول
عنه كاف , ويدفع الشغب عن القضية للمنهف واف .
ثم نتبرع بالكلام علي ما يتمسك بطاهرة في منع الاحداث فنقول : قد
قسم غير واحد من مشائخ المالكية الأرض باعتبار احداث الذمي فيها كنيسة
ثلاثة أقسام , أرض للمسلمين , وأرض للصالحين , وأرض عنوه وهي ايضا
للمسلمين . ولا خفاء في الفرق بين الأراضي الثلاث , فالاولي ما ملكه
المسلمون ملكا تاما يفبل نقل الملك بسبب من أسبابه , ومن ذلك ارض
المختطه أي المعطاه . والخطة العطية . قال الجوهري : الخكة بالكسر الأرض
يخنطها الرجل لنفسه , وهوأن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها
ليبنيها دارا . ومنه خطط الكوفة والبصرة . قال الشيخ أبو اسحاق التونسي : ما
اختط المسلمون من أرض فلهم ان يبنوا ويتملكوا مثل القيروان التي اخنطها
العرب حين نزلوا لا شك في جواز بيعها . وأما أرض الصلح فعل وجهين ,
الأول يعمرها أهل الصلح بخراج ورقبتها للمسلمين , والثاني أن تكون الرقبة
لهم وعليه الخراج . واما أرض العتوة فعي المأخوذه من أيدي الكفار الحربين
قهرا , وهي ايضا للمسلمين لا تقبل النقل للملك بسبب من أسبابه , فيمتنع
فيها الابتياع والاقطاع .
पृष्ठ 230