आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فنقول يجوز ترك قتل الاساري الي بدل وهو الفداء , والي غير بدل وهو المن , كما يجوز ترك القتل في القصاص الي البدل والي غير بدل , وحجة
المنع قوله تعالي :ما كان لنبي أن يكون له أسري الايتين . وقد قيل ان
ذلك منسوخ بقوله: فاما منا بعد واما فداء , وأما فداء المالك غير الامام
مملوكه الكبير الكافر فقال ابن أبي زمنين في المقرب ما نصه : قال محمد وفي
كتاب الجهاد لعبد الملك أنه قال : مضي العمل باستحباب قتل الاساري
الذين يخشي منهم أن يكونوا عونا علي المسلمين مثل الشباب والمراهقين وما
أشبههم , فان ترك قتلهم واستحيوا لم يجز للمسلمين مفاداتهم بالمال علي حال
من الحال . ولا بأس أن يفدي بهم أساري المسلمين . وقال محمد بن أبي زيد
في النوادر : ومن كتاب " ابن المواز " : ويفدي العلج منهم بمسلم لا بالمال ولكن
بالمسلمين , ومنه : ومن اشتري علجا من المغنم فجاء أهله يريدون فداءه وفيه
نكاية , قال يمنعه الامام من ذلك .
وقيل لسحنون لم منعت من فداء الأساري بالمال وقد أخذ النبي صلي
الله عليه وسلم المال من أساري بدر , فقال : خصت مكة وأهلها بخواص
منها أنها لم تغنم ولا خمست , وهي عنوة , وقد من النبي صلي الله عليه وسلم
علي بعض الأساري دون فداء , وقد أبيح له ذلك بقوله تعالي :فاما منا بعد
واما فداء حتي تضع الحرب أوزارها .وذلك فتح مكة , ثم لا يجوز اليوم
[159/2]
[160/2]
المن علي المشركين , ولكن انما هو القتل والرق أو الفداء بأساري
المسلمين . ومن النوادر أيضا ما نصه : ولا حجة لقائل ان النبي صلي الله
عليه وسلم قد فادي أساري بدر لأن الله لم يأذن له في ذلك وقد عاتبه عليه
فقال : ما كان لنبئ ان يكون له أسري حتي يثخن في الأرض الي قوله :لولا
كتاب من الله سبق الاية , ولا بأس أن يفدي المسلم الأسير بمشرك وان كان
الكافر قائدا شريفا , وأما ان يفدي الكافر بالمال فلا , قاله مطرف وابن
पृष्ठ 162