आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وعارضا , كصلاة الطهر لا تقبل النذر , فلو نذرها المكلف بها لم يزدها نذره وجوبا ولا زاد في حكمها ولا نقص منه , فان المسألة ان كانت علي المعني
المتبادر من قولكم فانها لا تناسب مسألة حرمة مال المسلم الا علي فرض كون
الحرمة الزائدة له حرمة اسلام لا حرمة عهد , كما نقول ان وجوب الطهر الذي
هو بقوله تعالي : أقم الصلاة زاده وجوبا بقوله اني ألزمت نفسي اقامة الصلاة
الواجبة علي الزاما مثل الذي ألزمني الله , فهذا وجوب متماثل وتلك حرمة
متماثلة , فمن الممكن لمن يقول بمنع هذا أن يعلل المنع بكون المخل معمورا
بشئ فلا يعمره مرة ثانية . أو يكون المسبب فيه مستقلا ليفتقر لسبب مستقل
مثله من كل وجه , لا سيما في هذه الأسباب الوجودية . ومن الممكن أن يقال
بجواز زيادة هذا الوجوب , ولكن قد تخفي ثمرة هذا الوجوب في دار الدنيا ,
ويمكن أن يضاعف بها الثواب في الاخرة اذا أتي المكلف بالفعل الذي أوجبه
[155/2]
[156/2]
علي نفسه زائدا لوجوبه بأمر الله تعالي ويضاعف له العذاب اذا أضاعه .
وأنا أفرض سائلا يقول :اني وقفت علي قول الله تعالي : حافطوا علي
الصلوات والصلاة الوسطي وذكر لي ان امر الله تعالي محمول علي الوجوب
وأن الصلاة الوسطي هي صلاة العصر , ووقفت أيضا في معني الحض عليها
والتخويف من فوتها علي قول النبي صلي الله عليه وسلم : " الذي تفوته صلاة
العصر فكأنما وتر أهله وماله " فألزمت نفسي المحافطة عليها الزاما مثل الزام
الله يجب علي لتفويته عشرة دنانير صدقة حتي أوتر من مالي حقيقة يفوت
المحافطه كالذي كان هنالك تشبيها في الأصل والمال . فما يكون جواب هذا
السائل فا قلتم بلزوم نذره فقد أوجب المحافطة حكما زائدا , وان قلتم ان
التزامه لا يوجب حكما فقد أبطلتم ما نذر صريحا مترتبا علي فوت ما ألزم نفسه ,
ولا أطن من يقول بذلك لقوله :الزموا الناس ما ألزموا أنفسهم ,ووما يشهد
पृष्ठ 158