697

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأفتي بأياحة قسم أموالهم لسرية غنمتها , وبين شيخنا أبي الحسن علي بن سمعت رحمة الله فأفتي بمنع ذلك , واستطهر علي الشيخ رحمة الله بكل

صحيح من النقل أصيل من الرأي , وفتياه بذلك موجوده في جملة نوازله .

والرابعة ز البحث في اجراء ابن الحاج , وذلك حسن جدا موافق لنطر

شيخنا ابي الحسن علي بن سمعت رحمة الله في المسألة بعينها .

والخامسة . التسوية بين أهل غليرة في غدورهم وبين طائفة ممن كان تحت

طاعة الامام في غدرهم قبل انقضاء زمان الهدنة , وذلك صحيح ان ثبت ان

عقد الطاغية عليهم المهادنة لغو .

والسادسة . التسوية بين ما غدر الطاغية فيه في زمان الهدنة ينقضها من

مال , وبين ما صدر منه أخذه بعد انقضاء زمانها , وفي ذلك نطر , لأن ما أخذه

النصاري بعد انقضاء زمان الهدنة لاخفاء أنها تكون لهم فيه شبهة ملك هي

[145/2]

[146/2]

التي انقضت نفوذ المقاسم فيه ان لم يأت ربه قبلها فلا يأخذه بعدها الا بالثمن

علي ما في علمكم من المذهب , وما اخذوه في زمان الهدنة مع بقائها

فلا اشكال في كونه لربه متي وجده أخذه دون ثمن كاستخقاقه من مسلم .

ويبقي متوسطا بينهما ما اخذوه في زمان الهدنة نقضا لها , واجراؤه علي سرقة

أهل الذمة في حال كونهم تحتهال , ثم نقضهم بعدها وعودتهم لحالتهم الأولي من

الذمة , وعلي سرقة النازلين بأمان ثم عودتهم لأرضهم ثم للنزول بالأمان

طاهر , الا أنه يمكن أن يفرق بين هاتين القضيتين وبين تبك القضية بعقد

الأمان في هاتين لأخذ المال فلم يمكن انتزاعه منه , ولذلك قال والأمان شديد ,

وهو هناك مغقود لمن أخذ منه المال فتأملوه .

والسابعة . كون ما احرزه الكفار يوجب له شبهة ملك فيه , وذلك

أوضح من ان يستطهر عليه , هذا ما طهر لي بحسب ما أنا عليه من شغل

البال وقصور النطر , فلكم الفضل والاغضاء عن الواقع فيه من نقص . ومعاد

السلام عليكم والرحمة والبركة .

استحالة اجتماع حرمتي اسلام وعهد في مال واحد .

فجاوب علي ذلبك الخطيب أبو عبد الله السرقسطي بما نصه .

पृष्ठ 147